responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 280


الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين ، يقول : لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه ، وما مات ولا قتل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق باسناده عن العلا بن سيابة مثله إلا أنه قال : مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة ، ويأتي ما يدل عليه .
34 - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح ( 33980 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ( * ) ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخف بصلاته


وتقدم في الباب السابق ( هنا ) ما يدل على ذلك وفي ج 12 ( 6 ) ص 237 ب 102 ( في التجارة ) ويأتي في ب ( 41 ) ما يدل عليه . الباب 34 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 3 ص 396 - ح 10 - يب : ج 6 ص 243 - ح 10 - الفقيه : ج 3 ص 28 - ح 17 . * وهو الذي يتعجل حتى يبلغ مكة في أقل زمان ممكن ويسبق الحاج والمسابقة في السرعة ونظيره من يتعجل في قراءة القرآن حتى يختمه في أقل زمان ممكن ، وروى أن أبا حنيفة سابق الحاج رأى هلال ذي الحجة في الكوفة وأدرك عرفات فيكون قطع المسافة بين الكوفة ومكة في تسعة أيام ، ولا ريب ان مثل هذه السرعة يوجب ما ذكره الإمام عليه السلام في هذا الحديث ، وعدم قبول الشهادة لدلالة عمله على عدم المبالاة بالدين وان لم يكن محرما ، وكذلك أمثاله ممن لا تقبل شهادتهم مع عدم حرمة عملهم للتهمة . ش .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست