نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 269
الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل : وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم . 51 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال : وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة ، لأن الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها . أقول : هذا محمول على القبول في الربع والمرأتين في النصف ، أو مع يمين ، أو رجل لما مر ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 25 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها والرجل لزوجته 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها . 2 وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
( 51 ) تحف العقول : ص 477 - س 8 . وتقدم في ج 17 - كتاب الميراث و ج 15 ( 7 ) ب 10 ص 281 كتاب الطلاق وغيره ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 25 - فيه : 3 أحاديث ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 1 - يب : ج 6 ص 247 - ح 32 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 393 - ح 2 - يب : ج 6 ص 247 - ح 33 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 269