responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 270


سالم ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيرا [ آخر ] جازت شهادته معه لامرأته .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة في حديث قال :
سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها . أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها .
26 - باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والأخ لأخيه لا الولد على والده ( 33940 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم . عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه .
2 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه . ورواه الصدوق باسناد عن الحسن بن محبوب نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله .


( 3 ) يب : ج 6 ص 247 - ح 34 . الباب 26 - فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 393 - ح 3 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 393 - ح 4 يب : ج 6 ص 248 - ح 36 - الفقيه : ج 3 ص 26 - ح 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست