نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 268
يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب مثله . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله . 46 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة . 47 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب عليه السلام : لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين . 48 - قال : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله . 49 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدتها بكرا فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . ( 33935 ) 50 - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمد بن سنان عن