responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 268


يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب مثله . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله .
46 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة .
47 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد ، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ، ثم مات ، فكتب عليه السلام : لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين .
48 - قال : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله .
49 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدتها بكرا فقال :
ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
( 33935 ) 50 - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمد بن سنان عن


( 46 ) الفقيه : ج 3 ص 31 - ح 30 . ( 47 ) الفقيه : ج 3 ص 32 - ح 34 . ( 48 ) الفقيه : ج 3 ص 32 - ح 37 . ( 49 ) - عيون الأخبار : ج 2 ص 39 - ح 117 . ( 50 ) علل الشرايع : ج 2 ص 195 ( ب 279 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 95 - س 18 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست