responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 267


ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا . أقول :
حمله الشيخ على ما مر من التقية وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على الإنكار .
41 - وعنه عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال .
42 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول :
شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن بنان بن محمد مثله . أقول :
حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة ، واستدل على كونه للتقية ، برواية داود ابن الحصين السابقة .
43 - وعنه عن الحسين ، [ الحسن ] بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل . وباسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
44 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء . ورواه الصدوق باسناده عن زرارة والذي قبله باسناده عن حماد مثله .
( 33930 ) 45 - وعنه عن ابن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام


( 41 ) يب : ج 6 ص 284 - ح 187 - صا : ج 3 ص 30 . ( 42 ) يب : ج 6 ص 281 - ح 178 - صا : ج 3 ص 25 ( 43 ) يب : ج 6 ص 271 - ح 139 - صا : ج 3 ص 22 الفقيه : ج 3 ص 32 يب : ج 6 ص 263 - ح 106 صا : ج 2 ص 22 . ( 44 ) يب : ج 6 ص 271 - ح 140 - الفقيه : ج 3 ص 32 . ( 45 ) يب : ج 6 ص 271 - ح 141 صا : ج 3 ص 31 الفروع : ج 7 ص 156 - ح 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست