نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 266
وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم . 36 - وبالاسناد عن داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا . 37 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة . 38 - وعنه عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت . 39 - وعنه عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم . أقول : حمله الشيخ على التقية تارة ، وعلى الكراهة أخرى . ( 33925 ) 40 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق لها ، أيعتق