نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 245
16 - باب ان المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت وجب عليها إقامتها وقبلت ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
17 - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما والشهادة بملكية صاحب اليد ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القضاء
16 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى فذكرت وجب عليها إقامتها وقبلت 1 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى : " أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " قال : إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقاما ( * ) في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن ، ثم قال : معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط في الشهادات ، فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وينفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ، ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما . 17 - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك وعدم المشارك في الإرث والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما والشهادة بملكية صاحب اليد 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إن ابن أبي ليلي يسألني الشهادة عن هذه الدار
الباب 16 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص 303 - آخر تفسير الامام - س 1 . * في البحار : فاستقامتا في أداء الشهادة عدل الله شهادة امرأتين . وهو الأظهر . ش . وتقدم في ب 13 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه عموما . الباب 17 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 387 - ح 2 - يب : ج 6 ص 262 - ح 101 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 245