responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 244


قال : شهود الزور يجلدون حدا ، وليس له وقت ( * ) ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟
قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد . ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران مثله .
2 - وباسناده عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا " قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربه عز وجل ، فإذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : إن شهود الزور ، وذكر نحوه .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله . ورواه لصدوق مرسلا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .


* أي عدد معين ، فيضرب بقدر ما يراه الامام وهو تعزير . ش . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 36 - ح 6 - يب : ج 6 ص 293 - ح 104 . ( 3 ) يب : ج 6 ص 280 - ح 175 - الفقيه : ج 3 ص 35 - ح 3 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست