نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 246
مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلي يحلفنا الغموس ، فقال : احلف إنما هو على علمك . ( 33850 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في داره ، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما أحدث له من الولد إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ، فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا ؟ فقال : كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه وكذا الذي قبله . 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفناه ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القضاء .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 387 - ح 4 - يب : ج 6 ص 262 - ح 103 . ( 3 ) يب : ج 6 ص 263 - ح 103 ، أقول : لم نجد في كتاب البينات والقضاء والعتق غير هذا الحديث ، قال المصنف رحمه الله ، لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لأن المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعى الملكية وهو واضح . وتقدم في ب 3 - من أبواب كيفية القضاء ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 246