responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 243


عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الاخر .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبه علينا ، غرما دية اليد من أموالهما خاصة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه على ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا .
3 - وبهذا الأسناد عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا :
أخطأنا هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من شهد عندنا بشهادة ثم غير ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
15 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته الا أن يتوب ( 33845 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام


( 2 ) يب : ج 6 ص 285 - ح 193 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 163 - ح 44 . ( 4 ) الفقيه : ج 3 ص 27 - ح 9 . وتقدم في ب 11 ما يدل على ذلك . الباب 15 - فيه 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 35 - ح 2 - عقاب الأعمال : ص 15 - ح 6

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست