نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 242
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات ، فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر لها عن [ بما غرا ] الرجل ، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول . ( 33840 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير ، ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 14 - باب انه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
- ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 36 - ح 4 - يب : ج 6 ص 286 - ح 196 - صا : ج 3 ص 38 . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 36 - ح 5 - يب : ج 6 ص 285 - ح 194 - صا : ج 3 ص 38 . السرائر : ص 477 - س 20 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 15 ما يدل عليه . الباب 14 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 384 - ح 8 - يب : ج 6 ص 261 - ح 97 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 242