responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 241


13 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ( * ) ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذب أحد الشاهدين نفسه ، لما يأتي .


الباب 13 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 384 - ح 7 ، أقول : قال المجلسي رحمه الله : يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها والا فيشكل الحكم بالحد بمجرد انكار الزوج أو بينته - يب : ج 6 ص 260 - ح 94 . * حكم المسألة معلوم من غير هذه الرواية ولا يحتج بها لشئ من الاحكام ، والتكلم في معناه إنما هو لتطبيقها على ما هو معلوم قبلها . قوله : يضربان الحد ، لا وجه لحد الشاهدين ولم يقل به أحد من علمائنا ، لان انكار الزوج لا يوجب تبين كذب الشهود ولعل الكاذب هو الزوج ، ولو فرضنا ان الشاهدين أقرا بالكذب وصدقا الزوج فهذا لا يوجب الحد بوجه ، لان من تسبب للزنا لا يحد للزنا الا أن يحمل على التعزير لشهادة الزور ، وأما ضمان الصداق للزوج الثاني فلا وجه له بعد الدخول لاستفادته من بضعها ، ولا قبل الدخول لان المهر لم يثبت عليه ولم يغرم حتى يضمناه له ، وعلى الزوج الثاني أن لا يؤديه إلى المرأة التي بان بطلان نكاحها أو يسترده منها إن كان أداه قبل الدخول ، اللهم الا ان يتلف في يدها فيضمنه لتسببه في الاتلاف ، وبالجملة فان أمكننا حمل الرواية على ما هو المعلوم من حكم المسألة فهو ، والا فلا يحتج بها على شئ يخالف المعلوم . ش .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست