نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 240
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا ، أو رجع أحدهم بعد الرجم ( 33835 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل قال : ان قال الرابع [ الراجع ] : أوهمت ضرب الحد واغرم الدية ، وإن قال : تعمدت قتل . 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال : فقال : يقتل الرابع [ الراجع ] ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله . 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهما فقال : شككت في شهادتي قال : عليه الدية ، قال : قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
الباب 12 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 384 - ح 4 يب : ج 6 ص 260 - ح 96 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 384 - ح 5 - يب : ج 6 ص 260 - ح 95 . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 30 - ح 25 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 240