نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 128
يرد فيه نهى . أقول : هذا يحتمل وجوها . أحدها - الحمل على التقية فان العامة يقولون بحجية الأصل ، فيضعف عن مقاومة ما سبق ، مضافا إلى كونه خبرا واحدا لا يعارض المتواتر . وثانيها - الحمل على الخطاب الشرعي خاصة ، يعني أن كل شئ من الخطابات الشرعية يتعين حمله على اطلاقه وعمومه حتى يرد فيه نهى يخص بعض الأفراد ويخرجه من الاطلاق ، مثاله : قولهم عليهم السلام : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، فإنه محمول على إطلاقه ، فلما ورد النهى عن استعمال كل واحد من الإنائين إذا نجس أحدهما واشتبها ، تعين تقييده بغير هذه الصورة ، ولذلك استدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية ، لأن الأوامر بالقنوت مطلقة عامه ولم يرد نهى عن القنوت بالفارسية يخرجه من إطلاقها . وثالثها - التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعية ، وإن كان من موضوعاتها ومتعلقاتها ، كما إذا شك في جوائز الظالم أنها مغصوبة أم لا . ورابعا أن النهي يشمل النهي العام والخاص ، والنهي العام بلغنا وهو النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس الاحكام ، والامر بالتوقف والاحتياط فيها وفي كل ما لا نص فيه . وخامسها - أن يكون مخصوصا بما قبل كمال الشريعة وتمامها ، فأما بعد ذلك فلم يبق شئ على حكم البراءة الأصيلة . وسادسها - أن يكون مخصوصا بمن لم تبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مر ، ولاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا . وسابعها - أن يكون مخصوصا بما لا يحتمل التحريم ، بل علمت اباحته وحصل الشك في وجوبه ، فهو مطلق حتى يرد فيه نهي عن تركه ، لأن المستفاد من الأحاديث هنا عدم وجوب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب وإن كان راجحا حيث لا يحتمل التحريم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 128