نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 515
باسناده عن أحمد بن محمد بن محمد . أقول : يأتي ما يدل على التصدق بميراث من لا وارث له وإن كان للإمام عليه السلام كما تضمنته الأحاديث الكثيرة ، وتقدم نحوه في الخمس . 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلى وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلى : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . ( 32810 ) 3 - وعنه عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال : قرأ على أبو جعفر عليه السلام في الفرائض : امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال للزوج ، ورجل توفى وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللامام . 4 - وعنه عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفى وترك امرأته قال : للمرأة الربع وما بقي . فللامام 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته قال : لها الربع ، ويرفع الباقي [ إلينا ] . 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال كله له ، قلت : فالرجل يموت ويترك امرأته قال : المال لها .