responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 514


وتركت زوجها قال : المال للزوج يعني إذا لم يكن وارث غيره .
14 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط عن عبد الله بن المغيرة ، عن عنبسة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : المال كله للزوج .
15 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان ، عن سويد بن أيوب ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر عليه السلام فإذا فيها : امرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره فقال : له المال كله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على أن ذا الفرض أحق ممن لا فرض له .
4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى بمائة درهم إلى وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان إحداهما ببغداد ولا أعراف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب إليه : انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد : وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة انشاء الله . ورواه الشيخ


( 14 ) الفروع : ج 7 ص 126 ح 7 . ( 15 ) بصائر الدرجات ط التبريز ص 145 ح 17 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك ، وتقدم في ب 2 من موجبات الإرث على أن ذا الفرض أحق من غيره . الباب 4 فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 126 ح 4 يب : ج 9 ص 296 ح 9 صا : ج 4 ص 150 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست