responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 516


7 - محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الامام .
( 32815 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد ، عن مشمعل ، عن أبي بصير . أقول : حمله الصدوق على حال حضور الامام لما مر .
9 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال :
المال لها . الحديث . أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل شيئين : أحدهما ما ذكره ابن بابويه من أنه محمول على حال غيبة الامام ، والآخر وهو الأولى أنه إذا كانت المرأة قريبة له ، واستدل بما يأتي .
10 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة .
11 - وقد تقدم حديث العبدي عن علي عليه السلام قال : لا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن . أقول : يحتمل الحديثان الحمل على وجود وارث آخر لما مر .


( 7 ) يب : ج 9 ص 296 ح 20 صا : ج 4 ص 150 . ( 8 ) يب : ج 9 ص 494 ح 15 صا : ج 4 ص 149 الفقيه : ج 4 ص 191 . ( 9 ) يب : ج 9 ص 295 ح 16 صا : ج 4 ص 150 الفقيه : ج 4 ص 192 . ( 10 ) يب : ج 9 ص 296 ح 22 صا : ج 4 ص 149 . ( 11 ) تقدم في ب 2 ح 1 ( حديث العبدي الخ ) أقول : وقد تقدم في الباب السابق ح 9 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست