responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 513


7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره .
( 32800 ) 8 - وعنه عن الحسن بن علي ابن بنت الياس ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة . أقول : هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مر .
9 - وقد تقدم في حديث العبدي عن علي عليه السلام قال : لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع . أقول : وتقدم وجهه .
10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له قال : معناه لا وارث لها غيره .
11 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، فقال : الميراث له كله .
12 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهب عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال كله للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره . وعنه عن عبد الله بن جبلة ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك .
( 32805 ) 13 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت


( 7 ) يب : ج 9 ص 294 ح 10 صا : ج 4 ص 148 . ( 8 ) يب : ج 9 ص 296 ح 21 صا : ج 4 ص 149 . ( 9 ) وتقدم في حديث العبدي في ب 2 ح 1 من هذه الأبواب يب : ج 9 ص 249 ح 7 . ( 10 ) الفروع : ج 7 ص 125 ح 5 ( 11 ) الفروع : ج 7 ص 126 ح 6 . ( 12 ) الفروع : ج 7 ص 125 ح 3 الفروع : ج 7 ص 125 . ( 13 ) الفروع : ج 7 ص ص 125 ح 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست