نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 512
عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال : الميراث كله لزوجها . 2 - وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ على أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره . ( 32795 ) 3 - وعنه عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن حر ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله . 4 - وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة نحوه . 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال الحديث . 6 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له .
( 2 ) يب : ج 9 ص 294 ح 12 صا : ج 4 ص 149 . ( 3 ) يب : ج 9 ص 294 ح 13 صا : ج 4 ص 149 الفروع : ج 7 ص 125 ح 2 . ( 4 ) يب : ج 9 ص 294 ح 14 صا : ج 4 ص 149 الفروع : ج 7 ص 126 ح 6 . ( 5 ) يب : ج 9 ص 294 ح 15 صا : ج 4 ص 149 . ( 6 ) يب : ج 9 ص 295 ح 16 صا : ج 4 ص 150 . الفروع : ج 7 ص 125 ح 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 512