نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 511
2 - باب ان الزوجات إذا كن أربعا أو دونها فهن شريكات في الربع والثمن بالسوية فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
3 - باب ان الزوج إذا انفرد فله المال كله فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على وجود وارث آخر
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على أن ولد الولد يقوم مقام الولد ويرث ميراثه . 2 - باب ان الزوجات إذا كن أربعا أو دونها فهن شريكات في الربع أو الثمن بالسوية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث أنه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء إلى أن قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت وغير ذلك . 3 - باب ان الزوج إذا انفرد فله المال كله . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
وتقدم في ب 1 من أبواب ميراث الأبوين ح 1 ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه ، وتقدم في ب 7 منها ما يدل على ذلك أن ولد الولد يقوم مقامه . الباب 2 فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) يب : ج 9 ص 249 ح 7 الفقيه : ج 4 ص 188 . ويأتي في ب 9 وفي أحاديث ب 4 ميراث الزوجة ما يدل على ذلك . الباب 3 فيه : 15 حديثا وفي الفهرس 16 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 9 ص 294 ح 11 صا : ج 4 ص 149 الفروع : ج 7 ص 125 ح 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 511