responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 510


أبواب ميراث الأزواج 1 - باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل والربع معه وللزوجة الربع مع عدمه والثمن معه ويرثان مع جميع الوارث 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن .
( 32790 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن 3 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : " يستفتونك في النساء " قال : كان نبي الله صلى الله عليه وآله سئل عن النساء مالهن من الميراث ، فأنزل الربع والثمن .


أبواب ميراث الأزواج الباب 1 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 1 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 4 ( باب معرفة القاء العول ) . ( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 142 س 6 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست