نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 429
( 32520 ) 12 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب . ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان . ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله . 13 - وباسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل مات و خ لف زوجة وأبوين وابنتيه فقال عليه السلام : صار ثمنها تسعا . أقول : حمله الشيخ على الانكار دون الاخبار ، وجوز حمله على التقية لما مضى ويأتي . 14 - وباسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ، عن سماك ، عن عبيدة السلماني قال : كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال عليه السلام : صار ثمن المرأة تسعا قال سماك فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن
( 12 ) يب : ج 9 ص 249 ح 7 الفقيه : ج 4 ص 88 ح 188 العلل : ج 2 ص 256 . ( 13 ) يب : ج 9 ص 257 س 15 . ( 14 ) يب : ج 9 ص 259 ح 14 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 429