responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 428


عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الا ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله .
8 - وعنه عن أحمد ، وعنهم عن سهل ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه " قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ومع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . ورواه العياشي في تفسيره عن زرارة مثله .
9 - ورواه أيضا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله وزاد : وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد .
10 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن .
11 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال :
أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا .


( 8 ) الفروع : ج 7 ص 83 ح 2 يب : ج 9 ص 251 ح 13 تفسير العياشي : ج 1 ص 226 ح 54 . ( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 287 ح 213 . ( 10 ) يب : ج 9 ص 250 ح 10 . ( 11 ) يب : ج 9 ص 273 ح 9 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست