نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 415
ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله . أقول : أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الاخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي . ( 32480 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال : إن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار وجعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الأرحام وذلك قوله : " الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة ، فلما قوى الاسلام أنزل الله " النبي أولى بالمؤمنين