نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 416
من أنفسهم وأزواجه أمهاتم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " فهذا معنى نسخ الميراث . 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند تفسير قوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " قال : في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث ونحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم . اعلم أن الإرث يستحق بأمرين : نسب وسبب . فالسبب الزوجية والولاء فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب ، والميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب . وأما النسب فعلى ضربين أحدهما أبوا الميت ومن يتقرب بهما ، والآخر ولده وولد ولده وإن سفل . والمانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة : الكفر ، والرق ، وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل ، ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أصل الميراث مانع ، ثم هم على ثلاثة أضرب : الأول الولد يمنع من يتقرب به ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته عن أصل الإرث ويمنع من يتقرب بالأبوين ، ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات ، والأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غير ذلك ، والزوج والزوجة لاحظ لهما في المنع ، وولد الولد وإن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ويرتبون الأقرب فالأقرب ، وهذه سبيل ولد الاخوة والأخوات وإن سفل عند فقد الاخوة والأخوات مع الأجداد والجدات . ثم إن الميراث بالنسب يسحق على وجهين : بالفرض والقرابة . فالفرض ما سماة الله تعالى ولا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما لان كل واحد منهم يتقرب
( 5 ) مجمع البيان : ج 3 من المنشورات الاسلامية ص 18 م سطر 5 إلى آخر الصفحة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 416