نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 403
وله مال قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد نحوه وكذا الذي قبله . 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله . ( 32450 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتبه بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا قال : المال بينهما نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك . ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى . ورواه في ( المقنع ) مرسلا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 158 ح 1 يب : ج 9 ص 349 ح 2 الفقيه : ج 4 ص 248 ح 4 . ( 4 ) يب : ج 9 ص 396 ، الفقيه : ج 3 ص 74 ح 5 الفروع : ج 7 ص 172 ح 1 المقنع : ص 160 س 22 . 2 وتقدم في ج 16 ( 8 ) ص 99 ب 19 ح 1 و 4 ، وفي ص 101 ب 20 ح 1 و 2 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 22 من موانع الإرث ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 403