نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 402
ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فان توفى المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله . 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 19 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها له أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبالاسناد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفى
( 2 ) يب : ج 9 ص 336 ح 15 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 19 فيه 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 151 ح 3 يب : ج 9 ص 349 ح 1 الفقيه : ج 4 ص 248 ح 4 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 158 ح 4 يب : ج 9 ص 349 ح 1 الفقيه : ج 4 ص 248 ح 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 402