نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 404
20 - باب ان الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ويشترى ويعتق ويورث 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفى وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال . 3 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا كل ما قبله .
الباب 20 فيه : 13 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 146 ح 1 ( باب ميراث المماليك ) الفقيه : ج 4 ص 246 ح 1 يب : ج 9 ص 334 الاستبصار : ج 4 ص 175 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 147 ح 2 ( باب ميراث المماليك ) يب : ج 9 ص 334 ح 4 الاستبصار : ج 4 ص 175 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 147 ح 3 ( باب ميراث المماليك ) يب : ج 9 ص 334 ح 7 صا : ج 4 ص 176 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 404