نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 365
ورواه الصدوق مرسلا . 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها . 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب فخذها وعرفها حيث أصبتها ، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها . 14 - باب ان من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده لزمه ردها وضمن مثلها ان تلفت 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها عن مال الذي كتمها . ورواه
( 6 ) يب : ج 6 ص 397 ح 36 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 116 س 14 البحار الحديثة : ج 10 ص 250 س 3 ( في مسائل علي بن جعفر عن أخيه ) . الباب 14 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 141 ح 17 يب : ج 6 ص 393 ح 20 الفقيه : ج 3 ص 187 ح 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 365