نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 364
2 - وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . 3 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها : فهي للذي أحياها قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة بمضيعة فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد ، فقال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده عن السكوني مثله . ( 32335 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وسئل عن البعير الضال فقال للسائل : مالك وله خفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه .
( 2 ) الفروع : ج 5 ص 140 ح 13 يب : ج 6 ص 392 ح 17 . ( 3 ) الفروع : ج 5 ص 141 ح 16 يب : ج 6 ص 393 ح 21 . ( 4 ) الفروع : ج 5 ص 140 ح 14 يب : ج 6 ص 393 ح 18 . ( 5 ) يب : ج 6 ص 394 ح 25 الفقيه : ج 3 ص 188 ح 11 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 364