نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 366
15 - باب حكم صيد طير المستوى الجناح وغيره وحكم ما لو طلبه من لا يتهم ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر ، فيه حديثان وفيه ان عرف صاحبه رده وإلا ملك المالك جناحه وان جاءه من لا يتهم رد عليه وفيه : لليد ما أخذت وللعين ما نظرت .
16 - باب ان الفقير والغني سواء في حكم اللقطة فيه حديثان وفيه معارض تضمن ان المحتاج يتصدق بالثلث والغنى بالكل حمل على الاستحباب وغيره .
الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق . أقول : وتقدم ما يدل على وجوب التعريف فيكون تركه تفريطا موجبا للضمان كما مر أيضا . 15 - باب حكم صيد الطير المستوى الجناح وغيره وحكم ما لو طلبه من لا يهتم ومن أبصر طيرا فتبعه فاخذه آخر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه . ( 32340 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه قال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصيد . 16 - باب أن الفقير والغنى سواء في حكم اللقطة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
وتقدم في ب 6 من هذه الأبواب ما يدل على وجوب التعريف . الباب 15 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 6 ص 394 ح 26 . ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 65 ح 1 ( باب نادر ) . وتقدم في ج 16 ( 8 ) ص 248 ب 37 من أبواب الصيد ما يدل على ذلك . الباب 16 فيه : حديثان وإشارة إلى ما مر ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 186 ح 3 قرب الإسناد : ص 115 س 10 يب : ج ص 389 ح 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 366