responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 351


منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه وإلا تصدق به . أقول : وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيام أو على جواز الصدقة بعدها وإن لم يسقط التعريف ، فان وجد صاحبها ضمنها له والله أعلم .
8 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها ( * ) لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها الحديث .
ورواه علي بن جعفر في كتابه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
9 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها .
فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة ، فان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها .
10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته قال : لا ترفعها


( 8 ) يب : ج 6 ص 397 ح 38 البحار الحديثة : ج 10 ص 285 ( في مسائل علي بن جعفر ) س 16 قرب الإسناد : ص 115 س 7 . * يستفاد من هذا الخبر أن تملك اللقطة بمعنى اباحتها من جانب الشارع مضمومة على المالك ان تلفت ، وقوله في ساير الروايات : واجعلها في عرض مالك أو هي كسبيل مالك أو أنت أحق بها وأمثالها لا يدل على أكثر من ذلك . ش . ( 9 ) الفقيه : ج 3 ص 19 ح 18 . ( 10 ) الفروع : ج 5 ص 139 ح 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست