نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 350
سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال : يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الاجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له . 3 - وعنه عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ لها طالب . 4 - وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها . 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم ، عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن اللقطة فقال : تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها . وقال : هي كسبيل مالك وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها . ( 32295 ) 6 - ورواه الصدوق باسناده عن حنان بن سدير إلى قوله : فأنت أحق بها وزاد : يعني لقطة غير الحرم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد ابن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان إلا أنه قال : فأنت أملك بها . 7 - وعنه عن محمد بن موسى الهمداني ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : أين أصبته ؟ قال : قلت له : كنت .
( 3 ) يب : ج 6 ص 390 ح 5 الاستبصار : ج 2 ص 68 بدون الذيل . ( 4 ) يب : ج 6 ص 394 ح 22 . ( 5 ) يب : ج 6 ص 396 ح 34 ( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 188 ح 12 قرب الإسناد : ص 58 س 18 . ( 7 ) يب : ج 6 ص 397 ح 35 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 350