نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 352
فان ابتليت بها فعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك ( * ) . ( 32300 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كساير ماله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال : يعرفها سنة ثم هي كساير ماله ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله : لا تمسوها . 13 قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، فان أصابها شئ فهو ضامن . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر مثله . 14 - وبالاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الاجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها ؟ أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها والاجر
* يدل على ما ذكرنا من أن التملك في اللقطة بمعنى الإباحة ولو كان تملكا حقيقيا لم يكن للوصية وجه والظاهر الوصية بالعين . ش . ( 11 ) الفروع : ج 5 ص 137 ح 2 يب : ج 6 ص 389 ح 1 . ( 12 ) قرب الإسناد ص 115 س 9 . ( 13 ) قرب الإسناد ص 115 س 11 الفقيه : ج 3 ص 186 ح 3 . ( 14 ) قرب الإسناد ص 115 س 18 البحار الحديثة : 10 ص 275 ( في مسائل على ابن جعفر س 18 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 352