نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 349
عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يأكل من الضالة إلا الضالون . 8 - وباسناده عن مسعدة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم . 9 - وباسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزله الغنى ؟ قال : نعم ، قال : وكان علي ابن الحسين عليهما السلام يقول : هي لأهلها لا تمسوها الحديث . 10 - قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يؤوي الضالة إلا الضال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثم إن شاء تصدق بها وان شاء حفظها لصاحبها وان شاء تصرف فيها وجملة من أحكامها ( 32290 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله . 2 - وعنه عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه قال :
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 186 ح 2 ( باب اللقطة والضالة ) . ( 9 ) الفقيه : ج 3 ص 186 ح 3 ( باب اللقطة والضالة ) . ( 10 ) الفقيه : وتقدم في ج 9 ( 5 ) ص 391 ب 28 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 2 فيه : 15 حديثا وفي الفهرس 13 وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) يب : ج 6 ص 389 ح 3 الاستبصار : ج 3 ص 68 . ( 2 ) يب : ج 6 ص 389 ح 4 الاستبصار : ج 3 ص 68 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 349