نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 337
إلا أنه قال : يزرع به ما شاء وليتصدق بما أحب وروى المسألة الأخيرة باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله . ( 32250 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه وغير ذلك . 10 - باب ان حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل ( * ) أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك . فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
( 3 ) الفروع : ج 5 ص 277 ح 5 يب : ج 7 ص 141 ح 10 . وتقدم في ج 12 ( 6 ) ص 276 ب 22 ح 3 من عقد البيع وشروطه و ب 5 و 7 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك . الباب 10 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 295 ح 4 ( باب جامع في حريم الحقوق ) يب : ج 7 ص 144 ح 26 . * عن الفاضل الاسترآبادي : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ والظاهر أن هنا تصحيفا انتهى . أقول : ويحتمل كونه بالحاء أخت الجيم ويكون جمع حائر بمعنى البستان والمكان المطمئن وإنما جمع على حوائر باعتبار تأنيثه معنى بتقدير الأرض ، والغرض المكان المحيط بالنخل لارتفاق مالكها في اصلاحها وقطف الثمر منها . ش .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 337