responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 336


في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي الحوايط ويفنى الماء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
9 - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة وكذا الحصائد 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال :
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب قال : وسألته .
عن بيع حصاد الحنطة ( * ) والشعير وساير الحصائد فقال : حلال فليبعه إن شاء .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان إلى قوله : وليبعه بما أحب . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله .


الباب 9 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 276 ح 3 . يب : ج 7 ص 141 ح 9 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ص 276 ح 4 الفقيه : ج 3 ص 48 ح 148 يب ج 7 ص 141 ح 7 . * ما يبقى في الأرض بعد الحصاد من ساق النبات ولا يأخذه المنجل ، والكلاء الذي يكون الناس شركاء فيه ما ينبت في المباح . ش .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 17  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست