نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 338
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم النخلة طول سعفها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود . 11 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها . 2 - قال : وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 32255 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع . ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 58 ح 3 قرب الإسناد : ص 26 س 3 . وتقدم في ج 12 ( 6 ) ص 407 ب 32 من أحكام العقود ما يدل على ذلك . الباب 11 فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 295 ح 5 يب : ج 7 ص 145 ح 30 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ص 295 في ذيل حديث 5 يب : ج 7 ص 146 ح 31 . ( 3 ) الفروع : ج 5 ص 296 ح 6 . يب : ج 7 ص 145 ح 29 الفقيه : ج 3 ص 58 ح 8 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 17 صفحه : 338