responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 89


لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك .
3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضل إحداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
10 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ، فان جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن


( 3 ) فقه الرضا : ص 70 ، أخرج نحوه من التهذيب في 1 / 1 وذيله في 6 / 2 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 . راجع ب 14 من نكاح العبيد . الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 170 . الفروع : ج 2 ص 125 فيه : ( ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا ) . يب : ج 2 ص 278 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 125 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست