responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 90


أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى : " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
11 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشئ من مالها وجاز له القبول .
( 27265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل :
" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل اني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ، ودعني على حالتي فهو قوله تعالى : " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهذا هو الصلح .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني


تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 ، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في ج 6 في 6 / 22 من فعل المعروف . الباب 11 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 278 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 279 باسناده عن الحلبي . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 . رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 278 وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست