نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 88
فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته ، والأمة الثلث من ماله ونفسه . 3 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ، ويتزوج الحرة على الأمة ، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة . ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام نحوه . 4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وفيما يحرم بالكفر . 9 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا . ( 27260 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ فقال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة ، وللأخرى ثلاث ليال . 2 - وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضل إحداهن ؟ فقال : له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللأخريين
( 3 ) يب : ج 2 ص 231 ، الفقيه : ج 2 ص 137 ، أورد صدره في 7 / 46 مما يحرم بالمصاهرة ( 4 ) فقه الرضا : ص 69 راجعه ، تقدم ذيله في 6 / 46 مما يحرم بالمصاهرة . تقدم ما يدل على ذلك في ب 46 مما يحرم بالمصاهرة وفى 3 / 7 مما يحرم بالكفر . الباب 9 فيه : 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) قرب الإسناد : ص 108 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 88