responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 87


النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي جعفر الأحول مثله وزاد : فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مر .
( 27255 ) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السلام قال :
عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء .
8 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان ، وللأمة ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة ممولكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال : لا بأس إذا اضطر إليه .
2 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغنى ، ولم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها


( 2 ) تقدم في ج 1 في 3 / 23 من أحكام الخلوة . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 14 من نكاح العبيد . الباب 8 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 232 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان عن العلا وأوردنا ذيله في 6 / 45 مما يحرم بالمصاهرة ، وأورد المصنف مثله عن موضع آخر من التهذيب هناك . ( 2 ) يب : ج 2 ص 231 ، رواه في النوادر : ص 69 عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد . راجعه

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست