responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 78


الحديث ، وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، وأما تفصيل الشيخ فيرده الأحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم والله أعلم .
59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه ؟ فقال :
ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا يفرض لها صداقا انه كان يقول : حسبها الميراث .
3 - وبالاسناد عن علي عليه السلام انه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها .
( 27230 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة . أقول : لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر ، أو على كونها بمنزلة المطلقة في


الباب 59 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 273 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 12 من ميراث الأزواج ( 2 ) قرب الإسناد : ص 46 . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 50 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 242 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست