نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 79
سقوط المهر لا في ثبوت المتعة . 5 - العياشي في تفسيره عن أسامة بن حفص . عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا ، قال : لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شئ لها مع عدمه ، وتقدم ما يدل على المقصود . 60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها قال : فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 124 فيه : أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام . تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 21 وفى ب 58 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 12 من ميراث الأزواج . الباب 60 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 307 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 8 7 من نكاح العبيد . استدراك : تقدم ما يدل على أنه لو ذكر دراهم ولم يعينها انصرف إلى دراهم المحل في ج 6 في ب 36 من أحكام العقود .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 79