responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 77


( 27225 ) 24 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ، ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة .
25 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أجد أحدا أحدثه وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول : إني لم أقله أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم أنه قد رجح الشيخ الأحاديث الأخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله ، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الاخبار ، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره انتهى ، ووافقه بعض المتأخرين ولا يخفى قوة الأحاديث السابقة أما أولا فلكثرتها وقلة ما عارضها ، وأما ثانيا فلرواية ثقات الرواة لها وكون رواتها أو ثق وأورع وأكثر ، وأما ثالثا فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى ويأتي ، وأما رابعا فلقوة دلالتها ووضوحها وصراحتها وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف ، لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ مهرها ، ولفظ المهر ، بل المهر كله ، ولا يأبى ذلك الا الأخير ، وأما خامسا فلبعدها عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف


( 24 ) يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 342 . ( 25 ) مختصر البصائر : ص 102 فيه : فأوتى به . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 12 من ميراث الأزواج .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست