نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 76
عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن ( قد - خ ) فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله . 21 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث . 22 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله ، وعنه ، عن القاسم [1] عن علي ، عن أبي بصير نحوه . 23 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، كعدة المتوفى عنها زوجها .
( 21 ) يب ، ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 340 فيه : ومهرها من الميراث ( سهمها خ ) ( 22 ) يب : ج 2 ص 289 و 290 ، صا : ج 3 ص 341 ( 23 ) يب : ح 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 341 : رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 125 وفيه إنما ذاك المطلقة . [1] رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة قليلة ، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني - منه ره
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 76