نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 75
نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر . الحديث . 15 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء " إلى أن قال : " قلت : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة . 16 - وفي حديث عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة . 17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر . 18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم . ووجب المهر . ( 27220 ) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في العدد وفي الميراث . 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار
لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها . ( 15 ) تقدم في 1 / 57 ( 16 ) تقدم في 2 / 49 مما يحرم بالمصاهرة ( 17 ) تقدم في 3 / 54 ههنا . ( 18 ) تقدم في 5 / 54 . ( 19 ) تقدم في 6 / 54 . ( 20 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 340 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 75