responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 74


10 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
11 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة قال : كف عن هذا .
12 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث وعليها العدة .
13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا لأخوين " إلى أن قال : " قيل :
فإن ماتتا ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل : فإن مات الزوجان ؟ قال : يرثانهما ( ترثانهما - خ ) ولهما نصف المهر .
( 27215 ) 14 - وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال :


( 10 ) يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 342 . ( 11 ) الفروع : ج 2 ص 117 فيه : ( ولم يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة إلى لم يدخل بها إن كان سمى ) أخرجه عن التهذيبين في 5 / 35 من العدد . ( 12 ) الفروع : ج 2 ص 117 . ( 13 ) الفقيه : ح 2 ص 135 ، أخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب والمقنع في 2 / 49 مما يحرم بالمصاهرة . ( 14 ) الفقيه : ج 2 ص 318 ذيله : قال : فان ماتت هي قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست