نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 73
الميراث وعليها العدة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله . 7 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 8 - وعن الحسن بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان " ابن عثمان خ " عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها : مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان مثله إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى . ( 27210 ) 9 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ ، وإن ماتت فهو كذلك . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 290 ، صا : ج 3 ص 341 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 117 و 273 فيه : ( الحسين بن محمد ) يب : ج 2 ص 290 ، صا ج 3 ص 341 فيهما : فهي ترثه ولا صداق لها . ( 9 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 290 ، صا ، ج 3 ص 342 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 73