responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 70


بذلك ، عليها عدة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه شئ دون شئ قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا .
( 27200 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخى عليه وعليها الستر أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها ، فتقول : لم يمسني ، ويقول هو : لم أمسها ، قال : لا يصدقان ، لأنها تدفع عن نفسها العدة ، ويدفع عن نفسه المهر . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
57 - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوج رتقاء ، فأدخلت عليه ، فطلقها ساعة أدخلت عليه ، قال : هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء ، فان كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليهن منه ، قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب نحوه إلى قوله : ولا عدة عليها منه .


( 3 ) علل الشرائع : 175 . راجع ب 55 و 57 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 2 من اللعان . الباب 57 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 2 ص 227 ، الفروع ج 2 ص 113 فيه : عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست